والموثق [١] « في امرأة تموت
قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما
كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له ».
وخبر زرعة عن
سماعة [٢] « سأله عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال : السيف والسلاح وثياب جلده »
وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدعى صريحا ـ كما ذكره جماعة ـ غير ضائر بعد
اعترافهم بالظهور.
هذا
( وفي رواية ) مروية بعدة طرق
فيها الصحيح والموثق ( أنه للمرأة ، لأنها تأتي بالمتاع من
) بيت
( أهلها ) وأفتى بها الشيخ أيضا في
المحكي من استبصاره.
قال عبد الرحمن بن
الحجاج في الصحيح [٣] « سألني أبو عبد الله عليهالسلام كيف قضاء ابن أبي ليلى؟ قلت : قد قضى في مسألة واحدة
بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجيء أهله وأهلها في متاع البيت ، فقضى
فيه بقول إبراهيم النخعي : ما كان من متاع الرجل فللرجل ، وما كان من متاع النساء
فللمرأة ، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين ، ثم ترك هذا
القول ، فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى
متاع بيته كلف البينة ، وكذلك المرأة تكلف البينة ، وإلا فالمتاع للرجل ، ورجع إلى
قول آخر ، فقال : القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث
في بيته ، ثم ترك هذا القول ، ورجع إلى قول إبراهيم الأول ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٣ ـ ٢ من كتاب الفرائض.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٣ ـ ٢ من كتاب الفرائض.
[٣] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١ وذكره في التهذيب ج ٦ ص
٢٩٧ الرقم ٨٢٩.