سهم مدعي الثلث فيتجه
أخذه له ببينته تتمة لسهمه ، وعن بعض آخر من العامة أنه إذا جحد بعضهم بعضا كانت
بينهم أثلاثا ، وهو أوضح فسادا من الأول لاقتضائه الحكم بالثلث لمن يدعي أن له
السدس ، فتأمل.
( ولو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف
والثالث الثلث ) وكانت يدهم أجمع
عليها ( ولا بينة قضي لكل واحد بالثلث ، لأن يده
عليه ، وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي الكل ) الشامل لما في أيديهما
( وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف ) إن لم يعترف لذي الثلث ، وليس لمدعي الثلث يمينا عليهما ،
لأنه لا يدعي زائدا على ما في يده بخلاف مدعي النصف ، فإنه يدعي سدسا عليهما ،
ومدعي الكل فإنه يدعي جميع ما بأيديهما.
وإن أقام أحدهم
بينة فان كان المستوعب أخذها منهم ثلث منها بيده مع يمينه أو عدمه إن قلنا بكفاية
البينة عنه والباقي ببينته ، وإن أقامها مدعي النصف خاصة أخذه بإضافة سدس يأخذه
منهما بالبينة إلى ما في يده بغير يمين أيضا بناء على نيابتها عنه للداخل ـ وفي
كشف اللثام مازجا عبارة القواعد « أخذ النصف مما في يد الآخرين أو بإضافة نصفي سدس
يأخذهما من الباقين إلى ما في يده » انتهى ـ والنصف الباقي بين الآخرين نصفان لكل
منهما سدس ونصف سدس ، لكن للمستوعب منهما السدس بغير يمين ، لعدم المنازع له فيه ،
ويحلف على نصف السدس للثالث ، فإنه يدعيه الآن عليه ، كما أنه هو يحلف للمستوعب
على جميع الربع الذي أخذه ، وهو السدس ونصف ، وإن أقامها مدعي الثلث أخذ ما في يده
من غير يمين إن قلنا بكفاية البينة عنه ـ وفي كشف اللثام « أخذه أي الثلث الذي
بيده أو الذي بأيدي الباقين » انتهى ـ والباقي بين الآخرين للمستوعب منهما السدس
منه بغير يمين ، لعدم المنازع له فيه ،