ويحلف على السدس
الآخر الذي يدعيه الآن مدعي النصف عليه ، كما أن مدعي النصف يحلف على جميع ما
يأخذه من السدسين للمستوعب الذي يدعيهما عليه.
وفي كشف اللثام
بعد أن ذكر ما سمعت قال : « وكون الباقي بين الآخرين على هذين التقديرين مبني على
ما سيأتي من إسقاط بينة الداخل اليمين ، وإلا فمن أقام بينة أخذ ما يدعيه مما في
أيدي الباقين وبقي ما في يده وباقي ما في أيديهما يتنازعان فيه ، فما بأيديهما
يقتسمانه كما ذكر ، وما في يد ذي البينة خارج عن أيديهما ، فيقرع ويحكم بكله أو
بعضه لمن حلف منهما ».
وقد يناقش فيه
بأنه لا يتم ذلك في المشاع ، بل مناف لما تسمعه من إقامة كل منهم البينة المنزلة
على ما في يده إلا ما زاد عليه ، على أن البينة لا تزيد على إثبات المشاع الذي
كانت تقتضيه اليد ، وكأن الذي أحوجه إلى ذلك ذكرهم البينة هنا ، وظاهرهم عدم
الاحتياج معها إلى يمين مع معروفية تقديم بينة الخارج عندهم ، كمعروفية عدم
الاكتفاء بها عن اليمين في الداخل ، ومع هذه المقدمات يقتضي تنزيل مفاد البينة على
الخارج بالتقرير الذي ذكره.
إلا أن ذلك كله
كما ترى ، بل كلام الأصحاب الآتي فيما لو أقام كل منهم البينة كالصريح في خلافه ،
فلا محيص عن حمل كلامهم هنا على تقدير تقديم بينة الداخل ، أو على الاكتفاء بها عن
اليمين ، أو التزام اليمين على ما في اليد فتأمل.
( وإن أقام كل منهم بينة فان قضينا مع
التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بينة ، لأن لكل واحد بينة ويدا على
الثلث فـ ) ـتقسم الدار بينهم
حينئذ أثلاثا و ( إن قضينا ببينة الخارج وهو الأصح )