في خبر عبد الله
بن إسماعيل [١] : « أد الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو أنه قاتل
الحسين عليهالسلام » وقال عليهالسلام أيضا في خبر عمار
[٢] : « اعلم أن ضارب علي عليهالسلام بالسيف وقاتله لو
ائتمنني على سيف واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة » مضافا إلى تأكد
الأمر [٣] بأداء الأمانة إلى أهلها.
وعلى كل حال فما
عن النهاية والغنية والكيدري والقاضي ـ من القول بعدم الجواز ، بل عن الغنية
الإجماع عليه ـ واضح الضعف وإن توقف فيه في ظاهر الدروس والروضة ، بل مال إليه
الأردبيلي.
وما عساه يقال ـ :
إن الأدلة بعد تعارض الخاصة منها وتساقطها فالعمومات بينهما تعارض العموم والخصوص
من وجه ولا ترجيح ، والأصل حرمة التصرف في مال الغير وعدم تعيين الكلي في الذمة
بتعيين غير المديون ونحو ذلك ـ يدفعه أولا منع عدم رجحان الأدلة الخاصة بعد قيام
احتمال الكراهة أو ظهوره في الأدلة المعارضة دونها ، مضافا إلى اعتضاد عموم
المقاصة بأدلة نفي الضرر والضرار والحرج وغير ذلك ، بل قد عرفت أن المقاصة ليست من
الخيانة المندرجة في هذه العمومات.
بل لو لا شهرة
الكراهة لأمكن المناقشة فيها بظهور
قوله عليهالسلام[٤] : « أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف » في عدمها ، مع احتمال
حمل ما دل على النهي عن خيانة من خان على ما لو استحلفه ،
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من كتاب الوديعة الحديث ٤ عن إسماعيل ابن عبد الله.