ابن أخ الفضيل بن
يسار [١] قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت : أسأله ، فقلت
: عما ذا؟ فقالت : إن ابني مات وترك مالا في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه
فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك ، فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أد الأمانة إلى
من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ».
وخبر سلمان بن
خالد [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي
مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ، قال : إن خانك فلا
تخنه ، ولا تدخل فيما عبته عليه ».
وصحيح معاوية بن
عمار [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني
مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال : هذه الخيانة ».
بل لعل في قوله عليهالسلام : « ولا تدخل فيما عبته عليه » إشعار بذلك ، خصوصا بعد
معلومية عدم كون المقاصة خيانة ، بل هي في قوة أداء الأمانة إلى من ائتمنه بعد أن
جعله الشارع وليا له في استيفاء دينه منها ، وليس هو أخذا بغير حق الذي قد عابه
عليه ، كما يومئ إليه الأدعية السابقة ، فمراد الامام عليهالسلام بيان نوع مرجوحية
بسبب كونها صورة الخيانة التي قد تأكد النهي عنها [٤] حتى قال الصادق (ع)
[١] الوسائل الباب ـ
٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٣ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٧ عن سليمان بن خالد.
[٣] الوسائل الباب ـ
٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١١ من كتاب التجارة.
[٤] الوسائل الباب ـ
٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة والباب ـ ٣ ـ من كتاب الوديعة.