responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 367

شركة الثالث عن المجموع كاف في صحتها المستفادة من مشروعية ما تعينه القسمة من المقطوع به كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا ، فكلما لم يعلم فساده محكوم بصحته على نحو ما عرفته في غيرها.

وتعريفها بأنها تمييز الحقوق لا يقتضي اشتراط صحتها بوقوعها على ما يقتضي إفراز كل سهم وإن رضي الشركاء باجتماع بعض مع بعض وبقاء سهم بعضهم مشاعا مع كل واحد من المقتسمين ، بل في بعض أدلة القرعة [٣] ما يقتضي شرعيتها في القسمة مشاعا مرات متعددة.

بل كلامهم كالصريح في قسمة مختلف السهام بجواز اقتضاء القرعة خروج سهم أحدهم وبقاء الباقي على الإشاعة ، وبجواز ما سمعته من الصور المشتملة على الاحتراز عن التفرق في الملك ، وغير ذلك مما يقتضي البناء على الأصل المزبور في مشروعية القسمة حتى يعلم الفساد ، لا أن المشروع منها مجمل فكلما شك فيه يبقى على أصل الاشتراك ، وإلا لأشكل الحال في كثير من صورها المصرح بجوازها مع التراضي مثل قسمة العبدين الخسيس والنفيس المقتضية لبقاء الإشاعة في النفيس دون الخسيس وغيرها من الصور ، والله العالم.

( الثالثة : لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين ) فلا ريب في صحة القسمة وإن كان الدين مستوعبا ، بل مع العلم بوجود الدين بناء على المختار من كونها ملكا لهم معه ، وتعلق حق الدين بها لا ينافي صحة القسمة وإن بيع نصيب الممتنع منهم من وفائه ،


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٨ وسورة القمر : ٥٤ ـ الآية ٢٨.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢ و ٧ ـ من كتاب الشفعة.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست