وعلى كل حال فلا
يضمن أحدهما درك ما يحدثه الآخر من غرس أو بناء لو ظهر الاستحقاق ، لعدم كون
القسمة بيعا عندنا. وكذا لا يضمن له العيب المتجدد في الثلاثة.
( وإن كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ
قولان : أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق ، والثاني تبطل ، لأنها وقعت من دون
إذن الشريك ) حتى لو كانت
الإشاعة في نصيب أحدهما خاصة ( وهو الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده.
ولا فرق في جميع
ما سمعت بين أن يكونا عالمين بالاستحقاق أو جاهلين أو أحدهما جاهلا دون الآخر ،
فان القسمة مع العلم بالاستحقاق المبطل للتعديل لا يدل على انتقال نصيب أحدهما أو
شيء منه إلى الآخر انتقالا لازما ، وغاية ما يلزم العلم رضا أحدهما بنقصان نصيبه
مع سلامة المستحق له.
هذا وربما ظهر من
تعليل المصنف وغيره الصحة مع الاذن على أن تكون حصته مشاعة معهما ، وحينئذ فلحوقها
كاف. وأولى منه بذلك لو ظهر تعدد الشركاء في السهمين مثلا ورضوا بما وقع من القسمة
، إذ الظاهر جريان الفضولية فيها.
كما أن الظاهر
جواز القسمة مع التراضي بينهم بإفراز حصة جملة من الشركاء عن جملة أخرى ، فإذا
أراد أحد الفريقين تمييز سهامهم اقتسموا بينهم قسمة أخرى وهكذا ، بل وغير ذلك من
الصور المتصورة في المقام حتى ما أشرنا إليه من القسمة بين الشريكين وبقاء الثالث
على الإشاعة في نصيب كل منهما ، فإنه وإن لم يتميز حقه بالخصوص كما أنه لم يتميز
حق كل منهما عن تمام الشركة ولكن تميزهما عن الآخر وانقطاع