نعم قد يقال : إنه
لا يجبر عليه إذا كان قد بذل القسمة فيه أجمع ، لعدم الدليل عليه في خصوص ذلك ، بل
ظاهر الأدلة خلافه ، كما أن ظاهرها جواز جميع أفراد القسمة مع التراضي بها ، كما
تسمع تحقيقه إنشاء الله.
المسألة
( الثانية : )
( لو كان بينهما أرض وزرع ) فيها ( فطلب ) أحدهما ( قسمة الأرض حسب
أجبر الممتنع ل ) ما عرفته من وجوب
إيصال الحق إلى صاحبه مع عدم الضرر ، وهو هنا كذلك فـ ( ـان
الزرع كالمتاع في الدار فـ ) ـلا يمنع من قسمتها.
نعم
( لو طلب قسمة الزرع ) خاصة
( قال الشيخ ) كما في المحكي عن
مبسوطة هنا ( لم يجبر الآخر ، لأن تعديل ذلك
بالسهام غير ممكن ) وفي صلحه « لأن
قطع نصفه لا يمكن ، فان لكل واحد منهما حقا في كل طاقة منه ».
( وفيه إشكال ) واضح ( من حيث إمكان
التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة ) وثبوت الحق في كل طاقة لا يمنع شرعية القسمة في أمثاله بل في كل شيء ، ومن
هنا جزم من تأخر عنه بالجبر عليه ، بل عن ابن البراج أنه قال : إذا كان التفصيل
بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك إلا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم ، أو بأن يقطع من
الأرض ويقسمونه كما يقسمون الغلة مثله ، أو يكون مما يمكن قسمته بالتعديل ، وهو
غير مخالف.
بل يمكن أن يريد
الشيخ ذلك أيضا على معنى إرادة قسمته مع بقائه زرعا ، لصعوبة تعديله حينئذ ، لعدم
معرفة قوة استعداده ، وبالجملة