( أما لو كان بذرا ) بعد ( لم يظهر ) من الأرض ( لم تصح القسمة ) بلا خلاف ( لتحقق الجهالة ) المانعة من التعديل.
( ولو كان سنبلا قال ) الشيخ ( أيضا : لا يصح ) لعدم إمكان التعديل
( وهو مشكل ) أيضا ، بل أشد
إشكالا من الأول ( لجواز بيع الزرع عندنا ) بل في المحكي من عبارة الشيخ اضطراب بالنسبة إلى ذلك ، قال
: « فان كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة فاما أن يطلب قسمة الأرض أو
الزرع أو قسمتهما معا ، فان طلب قسمة الأرض دون غيرها أجبرنا الآخر عليها على أي
صفة كان الزرع : حبا أو قصيلا أو سنبلا قد اشتد ، لأن الزرع في الأرض كالمتاع في
الدار لا يمنع القسمة ، فالزرع مثله ، وأما إن طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر
عليه ، لأن تعديل الزرع بالسهام لا يمكن ، وأما إن طلب قسمتها مع زرعها لم يخل
الزرع من ثلاثة أحوال : إما أن يكون بذرا أو حبا مستترا أو قصيلا ، فان كان حبا
مدفونا لم تجز القسمة ، لأنا إن قلنا القسمة إفراز حق فهو قسمة مجهول أو معدوم فلا
تصح ، وإن قلنا بيع لم يجز لمثل هذا ، وإن كان الزرع قد اشتد سنبله وقوي حبه
فالحكم فيه كما لو كان بذرا وقد ذكرناه ، وإن كان قصيلا أجبرنا الممتنع عليها ،
لأن القصيل فيها كالشجر فيها ، ولو كان فيها شجر قسمت بشجرها كذلك هنا ».
ويمكن إرادته من
البذر اخضراره في الجملة ، فإنه في الحكم كالحب المدفون ، لعدم إمكان تعديله ، كما
أنه يمكن أن يكون وجه الفرق بين كونه سنبلا قد قوي حبه وبين كونه قصيلا أن الأول
قد صار بمنزلة المتاع المنفصل الموضوع في البيت فلا يتبع الأرض ، ولا يجبر على
قسمته تبعا لها ، بخلافه قصيلا ، فإنه كالشجر فيها يجبر على قسمته معها ، إذ