بينهم في إتمامه
بسهمين قبله أو بعده ، والقسمة إنما شرعت لدفع النزاع.
هذا وفي الروضة
للرافعي من علماء الشافعية « وإن أثبت الأجزاء في الرقاع فلا بد من إثباتها في ست
رقاع ، وحينئذ فالتفريق المحذور لو لزم إنما يلزم إذا خرج أولا صاحب السدس ، وهو
مستغن عنه ، بأن يبدأ بصاحب النصف ، فان خرج الأول باسمه فله الأول والثاني
والثالث ، وإن خرج الثاني فكذلك ، فيعطي معه ما قبله وما بعده ، وإن خرج الثالث ففي
شرح مختصر الجويني أنه يتوقف فيه ويخرج لصاحب الثلث ، فان خرج الأول أو الثاني فله
الأول والثاني ، ولصاحب النصف الثالث والرابع والخامس ، وإن خرج الخامس فله الخامس
والسادس ، ثم أهمل باقي الاحتمالات ، وكان يجوز أن يقال : إذا خرج لصاحب النصف
الثالث فهو له مع اللذين قبله ، وإن خرج الرابع فهو له مع اللذين قبله ، ويتعين
الأول لصاحب السدس ، وإن خرج الخامس فهو له مع اللذين قبله ، ويتعين السادس لصاحب
السدس ، وإن خرج السادس فهو له مع اللذين قبله ، وإن أخذ زيد حقه ولم يتعين حق
الآخرين أخرج رقعة أخرى باسم أحدهما ، فلا يقع تفريق » إلى آخر ما ذكره مما هو غير
معهود في كيفية القرعة.
ومع فرض جوازها
كذلك على تقدير التراضي بها فالتفريق أيضا جائز مع التراضي به ، بل يجوز معه
الابتداء بذي السدس على أن يكون إذا خرجت رقعته على الأول أو الثاني فله الأول أو
خرجت على الخامس أو السادس فله السادس كيلا يلزم تفريق ، بل قد يفرض تفريق لا ضرر
فيه ، كما في قسمة الحبوب والأدهان مثلا.
وعلى كل حال فهذه
الوجوه خارجة عن مفروض المسألة ، فإنها مع فرض صحتها ودخولها في المعهود من إطلاق
القرعة لا تنافي ما ذكره المصنف وغيره من عدم جريان ما ذكره في القسمين الأولين من
إخراج