الأسماء على
السهام بالكيفية المزبورة فيهما في هذا القسم ، وإنما يختص بإخراج رقعة على
الأسماء خاصة حذرا من حصول التفريق الذي لا ريب في احتماله على هذا الوجه ،
والتخلص منه بما عرفت خروج عن المفروض ، وهو واضح.
كوضوح كون المراد
من عبارة المتن عدم إخراج الرقاع على السهام على حسب ما ذكره في الأولين ، بل يختص
إخراجها على الأشخاص المسمين بتلك الأسماء ، فلا إشكال حينئذ ، بل عن بعض النسخ
إبدال العبارة المزبورة « ولا تخرج في هذه السهام على الأسماء ، إذ لا يؤمن » إلى
آخره ، وهي صريحة في ما قلناه ، والله العالم.
( ولو اختلفت السهام والقيمة ) معا وهو القسم الرابع ولا يخفى عليك أنه
إذا كان كذلك
( عدلت السهام تقويما وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا وأقرع عليها كما
صورناه ) ضرورة عدم الفرق بين الصورتين إلا بتفاوت مقدار المساحة في
السهام في الثانية دون الأولى ، نحو ما سمعته في القسم الثاني ، هذا كله في
قسمة
التعديل بدون رد.
( أما لو كانت قسمة رد ـ وهي المفتقرة
إلى رد في مقابلة بناء أو شجر أو بئر ) أو نحو ذلك مما يكون في أحد السهمين ولا يمكن قسمته ـ (
فـ ) ـلا خلاف عندنا بل ولا
إشكال في أنه ( لا تصح القسمة ) فيه ( ما لم يتراضيا
جميعا ، لما يتضمن من ) دفع
( الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي ) لعدم كونها من المال المشترك ، فلا وجه لجبر أحدهما عليها ، إذ هو كجبره على
بيع ما لا يمكن قسمته ، بل لعله كذلك عند العامة فضلا عن الخاصة ، نعم قد يفرض
الجبر في بعض الصور من باب السياسات التي لا مدخل لها فيما نحن فيه مما هو حكم
شرعي.
( و ) إنما الكلام فيما ( إذا اتفقا
على الرد وعدلت السهام )