عبد الله بن يحيى
كان قساما لأمير المؤمنين عليهالسلام
وقد قسم رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر على ثمانية
عشر سهما [١] » وقال صلىاللهعليهوآله : « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق
فلا شفعة » [٢] وغير ذلك من
النصوص ، وإجماعا بقسميه ، بل ضرورة وقد تقدم الكلام في حقيقتها ، وأنها ليست بيعا
عندنا وإن اشتملت على رد ، بل وفي جملة من أحكامها في كتاب الشركة [٣].
( و ) حينئذ فـ ( ـالنظر ) هنا ( في القاسم
والمقسوم والكيفية واللواحق : )
( أما الأول )
( فـ ) ـلا ريب في أنه ( يستحب
للإمام عليهالسلام أن ينصب
قاسما ) لأنها حينئذ من المصالح
العامة التي ينبغي للإمام القيام بها ، بل في القواعد عليه الإجماع ، إلا أن
الظاهر إرادته الاستحباب المذكور ( كما ) عبر به في تحريره وإرشاده أو في بعض الوجوه المتوقف قطع
النزاع عليه ، وقد ( كان لعلي عليهالسلام ) قاسم اسمه عبد الله ابن يحيى [٤] والظاهر كما قيل
الحضرمي الذي هو من شرطة الخميس المبشر من أمير المؤمنين عليهالسلام بالجنة [٥].