( ولو لم يكن بالحق شاهد قيل : لا يلزم بالإشهاد
) لتمكنه حينئذ من إنكار
الأصل لو نازعه ( ولو قيل : يلزم كان حسنا حسما لمادة
المنازعة أو كراهة لتوجه اليمين ) وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في باب الوكالة ، فلاحظ وتأمل.
المسألة
( الثالثة : )
( لا يجب على المدعى دفع الحجة مع
الوفاء ) لأنها ملكه والناس مسلطون
على أموالهم و ( لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا
) مثلا.
( وكذا القول في البائع ) مثلا ( إذا التمس
المشتري كتاب الأصل ) لأنه ملكه و
( لأنه حجة له على البائع الأول لو خرج المبيع مستحقا ) مثلا والله العالم.
( الفصل الثاني)
( في لواحق من أحكام القسمة
)
التي لا ريب في
شرعيتها كتابا بقوله تعالى [١]( وَإِذا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ ) و ( نَبِّئْهُمْ أَنَّ
الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ )[٢] وسنة ، فقد
روي [٣] « أن