فإن كان المساوي حيا
سئل ، فإن اعترف أنه الغريم ألزم وأطلق الأول ، وإن أنكر وقف الحكم حتى
يتبين ) كذا ذكره غير واحد ، لكن قد يشكل الأول بعد فرض كون المدعي
خص الأول في الدعوى ، فان اعتراف الثاني لا يقتضي سقوط دعواه ، بل لا يجوز
له
الدعوى على الثاني وأخذ الحق منه ، ولكن مع فرض الاشتراك يتوجه له اليمين
عليه على
قاعدة المدعى والمنكر.
ومنه يعلم الإشكال
في الثاني الذي ذكر فيه وقوف الحكم ، نعم مع فرض عدم دعوى من المدعي على خصوص
الأول وإنما دعواه على حسب عنوان المكتوب المفروض اشتراكه قد يتم ذلك على إشكال في
وقوف الدعوى ، لاحتمال توجه اليمين له على كل منهما بناء على صحة الدعوى بمثل ذلك
من الوارث ونحوه ، ولا يكون فيها يمين رد ، هذا كله مع كونه حيا.
( و ) أما ( إن كان المساوي
ميتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة إما لأن الغريم لم يعاصره أو لأن تأريخ الحق متأخر
عن موته ) أو غير ذلك
( ألزم الأول وإن ) لم يكن دلالة تشهد
على ذلك ، بل ( احتمل ) كون الحق عليه ( وقف الحكم
حتى يتبين ) وفيه البحث
السابق.
المسألة
( الثانية )
قد تقدم البحث في
أن ( للمشهود عليه ) في عين أو دين ( أن يمتنع
من التسليم ) للمالك أو وكيله
( حتى يشهد القابض ) له على ذلك ،
لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ، وفي ضمانه للعين حينئذ في زمان الامتناع وجهان.