المصنف في صدر
المبحث وحكى عن الشيخ في الخلاف المنع ، والوجه ثبوته به ، سواء شافعه الحاكم
الثاني به أو ثبت بالبينة أخباره بذلك ، لظهور الأدلة في قبوله مخبرا ومنشئا.
وعلى كل حال
فالفرق بين الثبوت والحكم واضح ، ضرورة عدم جواز الحكم من حاكم بالثبوت عند غيره ،
وليس هو حكما حتى يجب عليه إنفاذه ، كما هو واضح ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـصورة الإنهاء
) بالبينة وإن كان قد عرفت
عدم اعتبار جملة من ذلك فيها ( أن يقص الشاهدان
ما شاهداه من الواقعة وما سمعاه من لفظ الحاكم ويقولا : وأشهدنا على نفسه أنه حكم
بذلك وأمضاه ، ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته ) عليهما ( فقالا : ) (
أشهدنا الحاكم أنه حكم بذلك جاز ) لأنها شهادة على أمر مفصل معلوم بالقراءة عليهما. وبالجملة فالأمر في هذه
الشهادة كغيرها من الشهادات ( و ) من هنا كان ( لا بد ) فيها ( من ضبط الشيء
المشهود به بما يرفع الجهالة عنه ).
( و ) حينئذ فـ ( ـلو اشتبه على
الثاني ) لعدم ضبط الشهود له بما
ترفع الجهالة عنه ( أوقف الحكم حتى يوضحه المدعي ) بطريق شرعي كشهادة غير الأولين على تفصيله أو تذكرهما أو
نحو ذلك ، كما هو واضح.
( ولو تغير حال ) الحاكم ( الأول ) بعد حكمه ( بموت أو عزل لم
يقدح ذلك في العمل بحكمه ) بلا خلاف أجده فيه للأصل ( و ) إطلاق الأدلة فـ ( ـان
تغير بفسق لم يعمل بحكمه ) كما في القواعد والإرشاد والدروس والمسالك وغيرها ، بل في الأخير « فرقوا بينه
وبين الموت بأن ظهور الفسق يشعر بالخبث وقيام الفسق يوم الحكم »