وظاهره النسبة
إليهم ، إلا أنه لا يخفى عليك ضعف الفرق المزبور ، ولذا نظر فيه في المسالك بعد
حكايته ، ثم حكى عن بعض العامة جواز إنفاذه كالموت ، قال : « وأما الإنفاذ السابق
على ظهور الفسق فيقر عليه كأصل الحكم ».
وإليه أشار المصنف
بقوله ( ويقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه ) وكذا الفاضل في القواعد والإرشاد ، ويرجع حاصله ـ بناء على
أن المراد العمل بأصل الحكم لا خصوص إنفاذه ، كما عساه يظهر من المتن بل والمسالك
وغيرها ـ إلى أن الحكم قبل الفسق إن أنفذه حاكم آخر قبل الفسق عمل به وإلا فلا ،
إلا أنه لا نعرف له دليلا يقطع العذر ، وإن كان قد يقال : إنه مع حكم الآخر
بإنفاذه يكون العمل في الحقيقة بحكم الثاني ، فلا يقدح فسق الأول بخلاف الفسق قبل
الإنفاذ ، كما أنه قد يقال : إن مراد الأصحاب اشتراط حكم الثاني بإنفاذه ببقاء
الأول على وصف العدالة لا بطلان حكم الأول بتجدد الفسق على وجه تعود الدعوى كما
كانت قبل الحكم ، ضرورة منافاة ذلك لجميع الأدلة ، بخلاف ما ذكرناه ، فإنه قد يكون
وجهه أصالة عدم نفوذ الحكم بالإنفاذ ، بل هو حينئذ كفسق الشاهد بعد الشهادة قبل
الحكم ، وحينئذ يكون الفسق مانعا من الحكم بإنفاذه بخلاف الموت المقتضي لخروج
الموضوع عن قابليته ، فلا إسناد للحكم إليه ، أما الفسق فهو حكم فاسق فعلا.
وعلى كل حال
فالمراد الحكم بإنفاذه وعدمه ، لا أصل العمل بحكمه في خصوص ما حكم به ، وإلا
لاقتضى ذلك بطلان ما وقع من العمل بفتاواه الذي هو أولى بذلك من الحكم ، وهو معلوم
البطلان.
ولكن الإنصاف أنه
خلاف ظاهر العبارات ، بل لا وجه له أيضا ، ضرورة التلازم بين صحته في نفسه وبين
إنفاذه ، فلا معنى لكونه