اعتبار شيء من
ذلك ، ويمكن إرادة الأصحاب من ذلك الاستظهار والاحتياط في المشهود به لا الشرطية ،
كما أومأ إليه المصنف بقوله : « وأتم ذلك » إلى آخره.
بل في كشف اللثام
التصريح بعدم اعتبار الاشهاد ، وأنه ذكره الفاضل للاحتياط ، كما أن في غيره
التصريح بعدم اعتبار حضور المخاصمة وسماع شهادة الشاهدين ، بل لعل ذلك أيضا ظاهر
المحكي عن ابن حمزة وغيره ممن أطلق قبول البينة هنا على الحكم.
ومن ذلك يظهر لك
النظر في جملة من الكلمات ، خصوصا ما أطنب به في الرياض من تأصيل أصل هنا مقطوع
بالعمومات ، وقد بنى عليه كثيرا من مسائل هذا الفصل ، فلاحظ وتأمل ، وربما نشير
إلى بعض ذلك فيما يأتي إنشاء الله.
وحاصله « أن قضاء
التنفيذ قسم آخر من القضاء غير أصل القضاء بالواقعة بموازينها المقررة شرعا ، وهي
البينة والأيمان ، بخلاف الحكم بحكم الأول الذي هو من القول بغير علم ، بل لعله
مناف لرأي الحاكم الآخر ، وأقصى ذلك عدم جواز نقضه ، لا تنفيذه بمعنى إنشاء حكم
منه على المحكوم عليه أولا بحكم الأول حتى لو كان حاضر الإنشاء فضلا عن ثبوته
بالكتاب أو الاخبار أو البينة إلا أنه خرج ما خرج بالإجماع ، ويبقى غيره على الأصل
».
وفيه أنه يمكن
استفادة قضاء التنفيذ من أدلة أصل القضاء التي منها « جعلته حاكما
وحجة كما أنا حجة » [١] ونحو ذلك مما يشمل
القضاء التنفيذي أيضا.
واحتمال كون
المراد من ذلك عدم نقضه لا إنشاء إلزام بإلزام الأول
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١ و ٩. وهو نقل بالمعنى.