من حيث إلزامه
يدفعه ما سمعته من الأدلة الدالة على مشروعيته ، مضافا إلى إطلاق كونه حاكما وحجة
المقتضي لتناول ذلك لو صدر منه ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة غامضة ولم أجد من نقحها
كما ذكرنا. بل ستسمع كلام بعض أن الإنفاذ ليس حكما ، بل هو إقرار الحكم ، والتحقيق
ما عرفت.
وحينئذ ينبغي
لحاكم التنفيذ عدم الحكم حتى يطلبه منه من له الحكم بناء على اعتبار مثل ذلك في
أصل الحكم ، كما أنه ينبغي ملاحظة تسلسل حكام الإنفاذ وما لذلك من الأحكام التي
ستسمع بعضها في حاكم الأصل بالنسبة إلى عروض الجنون والفسق والعزل ونحو ذلك ،
والله العالم.
وكيف كان فقد أشار
المصنف إلى دليل الخصم إن كان بقوله : ( لا يقال
فتوى الأصحاب أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ولا العمل به ) وهو بإطلاقه شامل لمحل النزاع (
و ) رواية طلحة بن زيد [١] والسكوني [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد
ولا غيره حتى وليت بنوا أمية فأجازوا بالبينات » ( لأنا نجيب عن الأول بمنع دعوى
الإجماع على خلاف موضع النزاع ) بل قد عرفت أن الخلاف في ذلك بيننا غير محقق ، ومنه حينئذ يعلم عدم إرادة هذا
الفرد من الإطلاق المزبور الممكن دعوى انسياق غيره منه ، بل لعله الظاهر منه ،
وذلك ( لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس
منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته ) بالبينة على الوجه المفروض ، ضرورة كون المراد من العمل بالكتاب من حيث كونه
كتابا ( ونحن نقول ) بذلك ( فـ ) ـانك قد عرفت أنه ( لا عبرة
عندنا بالكتاب مختوما كان أو مفتوحا ) خلافا لبعض العامة.
( و ) ربما يؤيد ذلك أنه
( إلى جواز ما ذكرناه أومأ )
[١] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.