responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 310

من حيث إلزامه يدفعه ما سمعته من الأدلة الدالة على مشروعيته ، مضافا إلى إطلاق كونه حاكما وحجة المقتضي لتناول ذلك لو صدر منه ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة غامضة ولم أجد من نقحها كما ذكرنا. بل ستسمع كلام بعض أن الإنفاذ ليس حكما ، بل هو إقرار الحكم ، والتحقيق ما عرفت.

وحينئذ ينبغي لحاكم التنفيذ عدم الحكم حتى يطلبه منه من له الحكم بناء على اعتبار مثل ذلك في أصل الحكم ، كما أنه ينبغي ملاحظة تسلسل حكام الإنفاذ وما لذلك من الأحكام التي ستسمع بعضها في حاكم الأصل بالنسبة إلى عروض الجنون والفسق والعزل ونحو ذلك ، والله العالم.

وكيف كان فقد أشار المصنف إلى دليل الخصم إن كان بقوله : ( لا يقال فتوى الأصحاب أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ولا العمل به ) وهو بإطلاقه شامل لمحل النزاع‌ ( و ) رواية طلحة بن زيد [١] والسكوني [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنوا أمية فأجازوا بالبينات » ( لأنا نجيب عن الأول بمنع دعوى الإجماع على خلاف موضع النزاع ) بل قد عرفت أن الخلاف في ذلك بيننا غير محقق ، ومنه حينئذ يعلم عدم إرادة هذا الفرد من الإطلاق المزبور الممكن دعوى انسياق غيره منه ، بل لعله الظاهر منه ، وذلك ( لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته ) بالبينة على الوجه المفروض ، ضرورة كون المراد من العمل بالكتاب من حيث كونه كتابا ( ونحن نقول ) بذلك ( فـ ) ـانك قد عرفت أنه ( لا عبرة عندنا بالكتاب مختوما كان أو مفتوحا ) خلافا لبعض العامة.

( و ) ربما يؤيد ذلك أنه ( إلى جواز ما ذكرناه أومأ ) ‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست