من أنه
( إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده ثبتت الدعوى ، ولا يلزم
الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة ) عند المصنف وجماعة ( لأن الثبوت الأول
أغنى عن تجديده ) وهم يتلقون الوقف
منه ، بمعنى الاكتفاء بثبوته في حق الأولين عن إثباته في حق البطن الثاني.
لكن قد عرفت أن
فيه منعا واضحا ، ضرورة كونه كذلك إذا كان في مال لا منازع لهم فيه لا في مثل
الفرض ، نعم يتجه ذلك فيما يخصهم على تقدير الارثية لا ما زاد ، فإنه يحتاج إلى
اليمين.
( وكذا ) الكلام ( إذا انقرضت
البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح ) فإنه بناء على ما ذكرنا يتجه حينئذ انقطاع الوقف ، لعدم صحة اليمين من أحدهم ،
واحتمال سقوطه هنا وإن قلنا به في غيرهم لعدم حصرهم ضعيف ، بل مناف لظاهر الأدلة
هذا كله في وقف الترتيب.
( أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده
افتقر البطن الثاني إلى اليمين ( يمين خ ل ) قطعا بل لا خلاف أجده فيه
( لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى ) ضرورة تلقي الجميع من الواقف ، ولا يثبت حق أحد منهم بيمين
غيره.
وحينئذ
( فلو ادعى إخوة ثلاثة ) مثلا ( أن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا
فحلفوا مع الشاهد ) ثبت ذلك بالنسبة
إليهم ، ولم يتعلق فيه حق وصية ولا دين ولا حق إرث لغيرهم ، فإذا كان كذلك
( ثم صار لأحدهم ولد ) مثلا
( فقد صار الوقف أرباعا ) بعد