أن كان أثلاثا
( و ) لكن
( لا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف ، لأنه يتلقى الوقف عن الواقف ، فهو كما لو
كان موجودا وقت الدعوى ، و ) حينئذ ( يوقف له الربع ) ونماؤه.
وفي المسالك « في
تسليمه إلى وليه أو يوضع في يد أمين وجهان : منشأهما مؤاخذتهم بإقرارهم ، كما لو
كانت العين في يد ثلاثة فاعترفوا بربعها لصبي ، فإنهم يلزمون بإقرارهم ، ويدفع إلى
وليه ، ومن عدم ثبوت الحق له حينئذ لتوقفه على اليمين ، وهذا هو الأصح ، والفرق
بينه وبين المثال واضح ».
قلت : بل يتوقف في
أصل إيقافه ، لما عرفته في الوجه الأصح ، وحينئذ يجري عليه حكم ما لم يثبت وقفه ،
ويحرم الثلاثة منه ، لاعترافهم بعدم استحقاقهم فيه شيئا ، إلا أني لم أجد قائلا
بذلك ، ولعله قوى للاحتياط في مثله ، ولو لعدم معلومية أنه للموقوف عليه أو للوارث
على وجه لا ينقح بأصل أو غيره ، ضرورة انكشافه باليمين أنه للموقوف عليه من أول
الولادة ، فهو أشبه شيء بالمال المشتري فضولا حال عدم العلم بالإجازة ، والأصل
فيه أنه بعد انتزاع الثلاثة إياه من الوارث بيمينهم لم يعلم كيفية رجوعه إلى
الوارث بالنكول أو صيرورته إلى الموقوف عليه باليمين التي تنكشف حاله بها حال
الولادة ، فتأمل جيدا.
وكيف كان
( فان كمل ) بالبلوغ والرشد
( وحلف ) لحصول القطع له بالتسامح
أو غيره ( أخذ ) الربع وغلته المتجددة بعد ولادته كما في المسالك
( وإن امتنع ) ففي المسالك في
مصرف الربع وجوه : أحدها ما ( قال ) ه ( الشيخ ) في مبسوطة من أنه ( يرجع ربعه
على الإخوة ، لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم ، و ) الولد ( بامتناعه جرى
مجرى المعدوم ) ولأن الواقف جعل
الثلاثة أصلا