responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 273

خلافا لما عن النهاية والاستبصار والغنية والمراسم والإصباح والكافي من التخصيص بالديون ، بل في الغنية الإجماع عليه ، ولعله لخبر حماد [١] « سمعت الصادق عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي ».

وخبر أبي بصير [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ، فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين ».

وخبر القاسم بن سليمان [٣] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده ».

وخبر محمد [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل ».

بل عن الشيخ في الاستبصار حمل إطلاق النصوص السابقة على التقييد في هذه النصوص ، وخبر درع طلحة [٥] إنما أنكر أمير المؤمنين عليه‌السلام على إطلاق قول شريح : « ما أقضي إلا بشاهد آخر معه » ضرورة عدم كون خصوص المقام مما يكتفى فيه بالشاهد واليمين من الوالي.

نعم قد يقال : إن حمل المطلق على المقيد إنما يصح بعد فرض التقييد وعدم قوة المطلق من حيث كونه مطلقا وهما معا ممنوعان ، لإمكان عدم إرادة التقييد في النصوص السابقة ، ضرورة أن القضاء بهما في الدين أو‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٠.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست