خلافا لما عن
النهاية والاستبصار والغنية والمراسم والإصباح والكافي من التخصيص بالديون ، بل في
الغنية الإجماع عليه ، ولعله لخبر حماد [١] « سمعت الصادق عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي ».
وخبر أبي بصير [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ، فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقضي بشاهد واحد
ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين ».
وخبر القاسم بن
سليمان [٣] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده ».
وخبر محمد [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يجيز في الدين
شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل ».
بل عن الشيخ في
الاستبصار حمل إطلاق النصوص السابقة على التقييد في هذه النصوص ، وخبر درع طلحة [٥] إنما أنكر أمير
المؤمنين عليهالسلام على إطلاق قول شريح : « ما أقضي إلا بشاهد آخر معه » ضرورة عدم كون خصوص
المقام مما يكتفى فيه بالشاهد واليمين من الوالي.
نعم قد يقال : إن
حمل المطلق على المقيد إنما يصح بعد فرض التقييد وعدم قوة المطلق من حيث كونه
مطلقا وهما معا ممنوعان ، لإمكان عدم إرادة التقييد في النصوص السابقة ، ضرورة أن
القضاء بهما في الدين أو
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٠.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٦.