الآخر ، وربما قيل
بغرمه بناء على أن اليمين إنما تقوت به.
( و ) كيف كان فـ ( ـيثبت الحكم
بذلك في الأموال ، كالدين والقرض والغصب ) والالتقاط والاحتطاب والأسر ( و ) ما يقصد به المال كما
( في المعاوضات ، كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له
والجناية الموجبة للدية ) أصلا ( كالخطإ ) المحض ( وعمد الخطأ وقتل
الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة ، وضابطه ما كان مالا أو
المقصود منه مالا ) بخلاف القصاص
ونحوه وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه.
مضافا إلى إطلاق
ما ورد في القضاء بهما خصوصا مثل
خبر أبي مريم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أجاز رسول الله صلىاللهعليهوآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق ».
ونحوه خبر منصور بن حازم [٢] عنه عليهالسلام أيضا « كان رسول
الله صلىاللهعليهوآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق » ومثله خبر البصري [٣].
وفي الفقيه [٤] « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بشهادة شاهد
ويمين المدعي ، وقال نزل علي جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وحكم به في
العراق أمير المؤمنين عليهالسلام ».
بل في صحيح ابن مسلم [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « لو كان الأمر
إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ،
فأما ما كان من حقوق الله تعالى أو رؤية الهلال فلا » وقد سمعت خبر درع طلحة [٦].
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٩.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٨.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٤.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٢.
[٦] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٦.