responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 272

الآخر ، وربما قيل بغرمه بناء على أن اليمين إنما تقوت به.

( و ) كيف كان فـ ( ـيثبت الحكم بذلك في الأموال ، كالدين والقرض والغصب ) والالتقاط والاحتطاب والأسر ( و ) ما يقصد به المال كما ( في المعاوضات ، كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له والجناية الموجبة للدية ) أصلا ( كالخطإ ) المحض ( وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة ، وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه مالا ) بخلاف القصاص ونحوه وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه.

مضافا إلى إطلاق ما ورد في القضاء بهما خصوصا مثل‌ خبر أبي مريم [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أجاز رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق ».

ونحوه‌ خبر منصور بن حازم [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق » ومثله خبر البصري [٣].

وفي الفقيه [٤] « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي ، وقال نزل علي جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وحكم به في العراق أمير المؤمنين عليه‌السلام ».

بل في‌ صحيح ابن مسلم [٥] عن أبي جعفر عليه‌السلام « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى أو رؤية الهلال فلا » وقد سمعت خبر درع طلحة [٦].


[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٨.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٤.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٢.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست