نعم في المسالك
تعليله بأن « المدعي وظيفته البينة لا اليمين بالأصالة فإذا أقام شاهدا صارت
البينة التي هي وظيفته ناقصة ويتممها اليمين بالنص [٢] بخلاف ما لو قدم
اليمين ، فإنه ابتدأ بما ليس له وظيفته ، ولم يتقدمه ما يكون متمما له ، وأما ثبوت
عدالته فلا يترتب على شهادته بل المعتبر العلم بها قبل ».
وفي كشف اللثام
أنه « استدل له بأن جانبه حينئذ يقوى ، وإنما يحلف من يقوى جانبه ، كما أنه يحلف
إذا نكل المدعى عليه ، لأن النكول قوى جانبه ».
وهما معا كما ترى
، ولعله لذا جوز بعض العامة تقدم اليمين على الأداء ، لتنزيلها منزلة الشاهد الذي
لا ترتب في شهادتهما ، وآخر على التعديل.
كل ذا مع أن ما
سمعته من المسالك لا يتم على ما هو الأقرب ، كما في القواعد من أن الحكم إنما يتم
ويصح بهما معا لا بأحدهما ، لأن النصوص [٣] تضمنت القضاء بهما ، ولتوقفه على كل منهما ، فيكون حجة
مركبة منهما تمام كل واحد منهما موقوف على الآخر.
وربما احتمل ضعيفا
أن يكون بالشاهد بشرط اليمين ، كيمين الاستظهار مع بينة المدعي ، لأنها قول المدعي
وهو ليس بحجة ، وأن يكون باليمين وحدها ، لأن المعلول إنما يحصل بعدها ، ولأنها
كالقسامة مع الشاهد.
وضعف الكل ظاهر ،
وتظهر الفائدة في الغرم وقدره مع رجوع الشاهد ، فعلى الأول النصف ، وعلى الثاني
الكل ، ولا يغرم شيئا على