مع الشاهد ، بخلاف
الامام عليهالسلام المعصوم من الخطأ والزلل وإن استعمل الموازين الشرعية والأصول المرعية ، لكنه
مسدد في خصوصياتها التي استعملها عن الخطأ بخلاف غيره ، فهو منزه عن انقلاب علمه
جهلا أو خطأ ، فلا يمين إنكار عليه ولا عليه بينة فيما يدعيه ، وقوله صلىاللهعليهوآله [١] : « إنما أقضي
بينكم بالبينات والأيمان ، وربما يكون بعضكم ألحن من الآخر بحجته » لا يريد وقوع
الخطأ منه في حكمه ، بل المراد أن ما وضعته للقضاء من هذا الميزان قد يتفق فيه
الخطأ لهم ، فمن اقتطع له قطعة مع علم المقطوع له بذلك كأنما قطع له قطعة من نار ،
وليس المراد خطأه صلىاللهعليهوآله لو استعملها ، فإنه مطهر من الرجس ، تطهيرا ، فتأمل.
المسألة
( الثامنة : )
( لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم
ينتقل إلى الوارث ) عند المصنف وجماعة
( وكانت بحكم مال الميت ) وحينئذ يتبعه النماء ( وإن لم يحط انتقل
إليه ما فضل عن الدين ) ولكن قد ذكرنا في
كتاب الحجر [٢] وغيره أن الأقوى انتقالها إليه مطلقا وقد أشبعنا الكلام
فيه.
( و ) كيف كان فعلى الأول
( في الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه ، لأنه قائم مقامه ) في الحلف دون الغريم وإن تعلق به حقه ، وحينئذ فلو أقام
شاهدا حلف هو معه دون الديان ، نعم في القواعد « إن امتنع كان للديان إحلاف الغريم
، لتعلق حقه بالتركة ، فإن
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.