إلى الحد الذي
اعتبر الشارع في بينته غير بينة المال من زيادة العدد ونحوها ، (
وكذا لو أقام شاهدا وحلف ) كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة
( الخامسة : )
لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين
المنكر أو قال : أسقطت البينة وقبلت باليمين فهل له الرجوع ) إليها بعد ذلك قبل الحلف؟ (
قيل ) والقائل الشيخ في محكي
المبسوط وتبعه ابن إدريس فيما حكي عنه ( لا ) يجوز له ( وفيه تردد ، ولعل
الأقرب الجواز ) بل هو الظاهر ، بل
يمكن القطع به ، لإطلاق ما دل على حجيتها السالم عما يقتضي كون ذلك من الحقوق التي
تسقط بالإسقاط لو فرض تصريحه بذلك فضلا عن غيره ، بل ظاهر الأدلة كونها من الأسباب
المقتضية ثبوت الحق ، فلا يتصور فيها معنى الإسقاط الذي يتعلق بنحو حق الخيار
وشبهه.
( وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه
وقنع بيمين المنكر ) ثم عاد إليه قبل
الحلف أو رد المنكر اليمين على المدعي ثم عاد إلى اختيار الحلف الذي قد عرفت
الكلام فيه سابقا ، وأنه لا يخرج بشيء من ذلك عن صدق المدعي والمنكر اللذين قد
قرر الشارع الميزان لكل منهما بما عرفت.