( لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء
الحول ) لينفي عنه الزكاة
( قبل قوله بلا يمين ) بلا خلاف أجده
فيه. بل حكى الاتفاق عليه غير واحد ، وكذا لو قال المسلم : لا زكاة أو لا خمس علي
أو دفعتهما مثلا حيث يجوز له ذلك.
( وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان ) في الثمرة المخروصة أو الزرع عما خرص عليه لينقص عنه ما قدر
عليه من الزكاة بلا خلاف أجده فيه ، بل الاتفاق محكي عليه أيضا.
( وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول
) ليتخلص عن الجزية بناء
على وجوبها عليه مع الإسلام بعده لا خلاف فيه والاتفاق محكي عليه مع أن الحق بين
العبد وربه ولا يعلم إلا من قبله.
( أما لو ادعى الحربي ) بعد سبيه ( الإنبات بعلاج لا
) بالطعن
( بالسن ) الذي تدفعه الطبيعة غالبا
الذي جعله الشارع أمارة البلوغ ( ليتخلص ) بذلك ( من القتل ) الذي هو حد من حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهة من دون
يمين ، خصوصا في المقام الذي يقتضي الأصل عدم بلوغه الذي هو شرط قبول اليمين فـ
( ـفيه تردد ) من ذلك ومن ظهور
ما دل على كونه علامة للبلوغ في الحكم به حتى يعلم خلافه ، وإلا لم يقتل محتمله
وإن لم يدعه ، وهو مخالف للإجماع المحكي في المسالك وغاية المراد ولغير ذلك.
ومن هنا قال
المصنف ( ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع