responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 259

استحلفه ، فقال : لا يمين في حد » وفي آخر [١] « لا يستحلف صاحب الحد » وفي ثالث [٢] « أن رجلا استعدى عليا عليه‌السلام فقال : إنه افترى علي ، فقال عليه‌السلام للرجل : فعلت ما فعلت؟ قال : لا ، فقال عليه‌السلام للمستعدى : ألك بينة؟ فقال : ما لي بينة فأحلفه ، فقال عليه‌السلام : ما عليه يمين » كل ذلك مضافا إلى الأصل بعد اختصاص النصوص بغير المفروض.

نعم قد يقال : إن أكثر هذه النصوص أو جميعها لا تنافي المحكي عن الشيخ على ما سمعته من الدروس بل ومن كلامه ، ضرورة عدم ثبوت الحد فيه باليمين ، وإنما هو بالقذف المحقق منه إلا أن له حق اليمين على المقذوف بأنه ما زنى ، ودعوى استفادة ذلك من الخبر بطريق الأولوية كما في كشف اللثام ممنوعة.

اللهم إلا أن يقال باندراج ذلك في عموم نفي اليمين في الحد ، بل لعله المراد من‌ قوله عليه‌السلام [٣] : « لا يستحلف صاحب الحد » على معنى أن لا يمين على من له الحد ، أو يقال : يكفي في رده إطلاق ما دل على وجوب الحد بذلك في الكتاب والسنة [٤] نحو قوله تعالى [٥] : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) إلى آخرها ، وغيره ولا دليل على اشتراطه بحلف المقذوف بعد ظهور‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٦] : « واليمين‌


[١] المستدرك الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٣] المستدرك الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف من كتاب الحدود.

[٥] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

[٦] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست