استحلفه ، فقال :
لا يمين في حد » وفي آخر [١] « لا يستحلف صاحب الحد » وفي ثالث [٢] « أن رجلا استعدى
عليا عليهالسلام فقال : إنه افترى علي ، فقال عليهالسلام للرجل : فعلت ما فعلت؟ قال : لا ، فقال عليهالسلام للمستعدى : ألك
بينة؟ فقال : ما لي بينة فأحلفه ، فقال عليهالسلام : ما عليه يمين » كل ذلك مضافا إلى الأصل بعد اختصاص
النصوص بغير المفروض.
نعم قد يقال : إن
أكثر هذه النصوص أو جميعها لا تنافي المحكي عن الشيخ على ما سمعته من الدروس بل
ومن كلامه ، ضرورة عدم ثبوت الحد فيه باليمين ، وإنما هو بالقذف المحقق منه إلا أن
له حق اليمين على المقذوف بأنه ما زنى ، ودعوى استفادة ذلك من الخبر بطريق
الأولوية كما في كشف اللثام ممنوعة.
اللهم إلا أن يقال
باندراج ذلك في عموم نفي اليمين في الحد ، بل لعله المراد من قوله عليهالسلام[٣] : « لا يستحلف
صاحب الحد » على معنى أن لا يمين على من له الحد ، أو يقال : يكفي في رده إطلاق ما
دل على وجوب الحد بذلك في الكتاب والسنة [٤] نحو قوله تعالى [٥] : ( وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) إلى آخرها ، وغيره ولا دليل على اشتراطه بحلف المقذوف بعد
ظهور قوله صلىاللهعليهوآله [٦] : « واليمين
[١] المستدرك الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٣] المستدرك الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب حد القذف من كتاب الحدود.