ولعل هذا ألصق
بالمحكي عن المبسوط في الدروس ، بل لعله الظاهر من المتن أيضا ، بل في كشف اللثام
عن المبسوط أنه قال : « فان ادعى عليه مثلا أنه زنى لزمه الإجابة عن دعواه ،
ويستحلف على ذلك ، فان حلف سقطت الدعوى ، ويلزم القاذف الحد ، وإن لم يحلف ردت
اليمين وثبت الزنا في حقه ، ويسقط عنه حد القذف ، ولا يحكم على المدعى بحد الزنا ،
لأن ذلك حق الله تعالى محض ، وحقوق الله المحضة لا تسمع فيها الدعوى ، ولا يحكم
فيها بالنكول ورد اليمين » ولعله لذا حكى عنه في الدروس أنه لو طلب القاذف يمين المقذوف
على عدم الزنا أجيب ، فيثبت الحد إن حلف وإلا فلا ـ قال ـ : وهو حسن ، لتعلقه بحق
الآدمي ونفي اليمين في الحد إذا لم يتعلق به حق آدمي » لكن في المسالك بعد أن حكى
عن الشيخ القول بسماع الدعوى في القذف وجريان حكم اليمين فيها قال : « وفرع الشيخ
على ذلك » ثم ذكر حكم القذف الصريح.
( و ) حينئذ ( فيه إشكال ) واضح ( إذ ) في النبوي ( لا يمين في حد )
وفي المرسل الذي هو
كالصحيح بابن أبي عمير في رواية التهذيب بل وكذا في رواية الكافي المنجبر مع ذلك
كله بالعمل [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أتى رجل لأمير المؤمنين عليهالسلام برجل ، فقال : هذا قذفني ولم تكن له بينة ، فقال : يا أمير
المؤمنين
[١] لم أعثر عليه في
الوسائل مع التتبع التام ورواه الشيخ ( قده ) في التهذيب ج ١٠ ص ٧٩ الرقم ٣١٠
والكليني ( قده ) في الكافي ج ٧ ص ٢٥٥ نعم أشار الى ذيله في الوسائل في الباب ـ ٧٠
ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١.