( لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن
البينة ) بلا خلاف أجده فيه ، كما
اعترف به غير واحد ، لأن من شرط سماع الدعوى أن يكون المدعي مستحقا لموجب الدعوى ،
فلا تسمع في الحدود ، لأنها حق الله تعالى ، والمستحق لم يأذن في الدعوى ولم يطلب
الإثبات ، بل أمر بدرء الحدود بالشبهات [١] وبالتوبة عن موجبها [٢] من غير أن يظهره للحاكم ، وقد قال صلىاللهعليهوآله لمن حمل رجلا على
الإقرار عنده بالزنا [٣] : « هلا سترته بثوبك » وسماعها بالبينة بمعنى ثبوتها بها ،
لا أنها تكون دعوى له معها ، كما هو واضح
( و ) حينئذ فـ
( ـلا يتوجه ) فيها
( اليمين على المنكر ).
( نعم ) لو كان الحق مشتركا بين الله وبين الآدمي ، كما
( لو قذفه بالزنا ولا بينة فادعاه ) المقذوف بالزنا مثلا ( عليه ) ففي توجه اليمين على المقذوف به وعدمه قولان
( قال ) الشيخ
( في المبسوط : ) ( جاز أن يحلف ) اليمين المردودة ( ليثبت الحد على القاذف ) ترجيحا لحق الآدمي ، ويحتمل بل يمكن القطع به أن يكون
المراد قذفه بالزنا بأن قال له : يا زاني ثم لما أريد قيام حد القذف عليه ادعى
الزنا على المقذوف ولكن لا بينة له على ذلك جاز أن يحلف المقذوف على عدم
[١] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤ من كتاب الحدود.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ من كتاب الحدود.
[٣] سنن البيهقي ج ٨
ص ٢٢٨ و ٣٣٠ و ٣٣١ وفيه « لو سترته بثوبك » و « لو كنت سترت عليه بثوبك ».