شددوا عليهم
احتياطا للمسلمين » وما عساه يظهر من فحوى المرسل أو الصحيح المزبور.
( فرعان : )
( الأول : )
( لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم
يجبر ، ولم يتحقق بامتناعه النكول ) بلا خلاف أجده فيه إلا عند من ستعرف ، للأصل بعد إطلاق ما دل على كون الواجب
الحلف بالله من قوله عليهالسلام[١] : « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن
لم يرض فليس من الله » وغيره.
خلافا للمحكي عن
بعض العامة من وجوب الإجابة عليه ، وتحقق النكول بالامتناع لو طلبه الحاكم منه ،
ولعل وجهه أنه لا فائدة في استحبابه للحاكم مع فرض عدم وجوبه على المدعى عليه ،
مضافا إلى استمرار السيرة على توجيه اليمين مغلظة على المنكر مثلا مع عدم إخباره
بعدم وجوبه عليه وإجراء حكم النكول عليه مع احتمال كونه لتغليظه لا لأصله ، إلا أن
ذلك كله كما ترى.
وعن آخر منهم
تخصيصه بالتغليظ الزماني والمكاني دون القولي الذي هو من جنس المأتي به ، فلم يكن
تركه مخالفا للحاكم بخلاف الآخرين ، وفيه أنه يمكن أن يكون الأمر بالعكس ، ضرورة
تعدد أفراد اليمين ، فمتى وجه الحاكم أحدها جرى حكم النكول وغيره عليها ، ولذا حكم
على الأخرس
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٣.