بالامتناع من
شربها وقد كانت مغلظة ، وقد تقدم الخبر [١] المتضمن ليمين الاستظهار مغلظة وأنه إن لم يحلف كذلك لا حق
له ، بخلاف اقتراح الزمان والمكان ، اللهم إلا أن يكون من جهة جواز تأخير المدعي
دعواه مثلا إلى الزمان المراد به ، وكذا المكان المزبور لو فرض اتفاق وجود المدعى
عليه فيه ، أو استعدى الحاكم فيه وهو غير ما نحن فيه ، كما هو واضح.
لكن في كشف اللثام
الموافقة على ذلك ، فلم يجوز الجبر في التغليظ القولي. قال : « أما بالزمان
والمكان فيجبر عليهما ، فان اليمين حق للمدعي لا يحلف إلا إذا حلفه ، والمستحلف
إنما هو الحاكم ، فأينما يحلفه وجب عليه الحلف ».
قال في المبسوط :
« ولا يجلب إلى مكة أو المدينة ليستحلف ، بل يستحلفه الحاكم في الموضع الشريف في
مكانه ، فان امتنع بجند أو بعز استحضره الامام ليستحلفه في المكان الأشرف ، اللهم
إلا أن يكون بالقرب من موضعه ـ وقيل : بلد الامام ـ قاض يقدر عليه فيستحضره ذلك
القاضي ، ويستحلفه في المكان الشريف ».
قلت : ولكن لا
يخفى عليك أن هذا ونحوه ليس جبرا على التغليظ المفروض عدم وجوبه عليه من حيث كونه
كذلك ، إلا أن الأمر سهل بعد وضوح المراد.
ولو ادعى العبد ـ وقيمته
أقل من نصاب القطع ـ العتق فأنكر مولاه لم يغلظ ، ولو رد فحلف العبد غلظ عليه ،
لأن العتق ليس بمال ، ولا المقصود منه المال.
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.