لم يتعذر عليه
الحضور نحو سماع البينة عليه بعد المرافعة وإن لم يكن حاضرا عند الشهادة بلا خلاف
أجده فيه ، نعم لو كان في المجلس لم يقض عليه إلا بعد علمه كما في الدروس.
( وقيل ) كما عن المبسوط وتعليق الإرشاد
( يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم ) اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن الذي هو محل ضرورة.
وفيه أن الأصل
مقطوع بما عرفت ، وما في الخبرين [١] من أنه على حجته إذا قدم لا يقتضي اختصاص الغائب بذلك ،
على أن الخصم قد سلم شموله للحاضر المتعذر عليه الحضور ، مضافا إلى ما سمعته من
خبر أبى سفيان [٢] بناء على أنه من الحكم عليه بما سمعت ، وقد قيل : إنه كان
حاضرا بمكة وكذا خبر أبى موسى الأشعري [٣] بل وصحيح زرارة [٤] كل ذلك مع الانجبار بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا
، بل لعلها كذلك بناء على عدم قدح مثل الخلاف المزبور فيه ، والله العالم.
المسألة
( الثانية : )
( يقضى على الغائب في حقوق الناس
كالديون والعقود ) والإيقاعات
والأحكام وغيرها لأنها مبنية على الاحتياط مضافا إلى ما سمعت.
( ولا يقضى ) عليه ( في حقوق الله
تعالى ك ) الحد المترتب على
( الزنا واللواط ، لأنها مبنية على التخفيف ) لغنائه عنها ، ولذا درئت بالشبهة التي يكفي فيها احتمال أن
للغائب حجة تفسد الحجة التي
[١] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.