قامت عليه بها بلا
خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل نسبه غير واحد إلى فتوى الأصحاب.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو اشتمل الحكم
) المدعى به
( على الحقين ) المعينين
( قضى بما يخص الناس ) دون حق الله ،
وذلك ( كالسرقة ) تقوم بها البينة على الغائب فـ
( ـيقضى ) بها
( بالغرم ) دون القطع ، لما
عرفت. ولكن في المتن ( وفي القضاء بالقطع تردد ) لأنهما معلولا علة واحدة ، فلا وجه لتبعيض مقتضاها ، ولم
نجده لغيره ، بل هو مناف لجزمه السابق إن كان المراد من إطلاقه ما يشمل المقام.
بل في المسالك «
أن باقي الأصحاب قطعوا بالفرق وانتفاء القطع نظرا إلى وجود المانع من الحكم في
أحدهما دون الآخر ، وتخلف أحد المعلولين لمانع واقع كثيرا ، ومنه في هذا المثال لو
أقر بالسرقة مرة ، فإنه يثبت عليه المال دون القطع ، ولو كان المقر مجحودا عليه في
المال ثبت الحكم في القطع دون المال ، والأصل فيه أن هذه ليست عللا حقيقة ، وإنما
هي معرفات الأحكام ».
وربما نوقش بأنها
وإن كانت معرفات إلا أنها يجري عليها حكم العلل التامة ، وعلى ذلك مبنى حجية منصوص
العلة ، والتخلف في المثال المزبور باعتبار حصول العلة الشرعية في ثبوت أحدهما دون
الآخر المفروض فيه اعتبار الحضور مع البينة وتعدد الإقرار ، كما أنه علة تامة في
المال الموجود مع صدوره من غير المحجور عليه فيه.
وبالجملة لا فرق
بين العلل الشرعية والعقلية بالنسبة إلى ذلك ، والاختلاف هنا لاختلاف العلل ، وهو
جيد إن كان مرجعه إلى ما ذكرناه من درء الحد بالشبهة المتحققة في المقام. ومن هنا
يتجه الاقتصار على