responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 200

أصالة عدم قبض جديد بناء على إلحاق صورة الشهادة على القبض عارية أو غصبا مع عدم العلم بعودها وتجدد قبض جديد بالصورة الأولى التي علم فيها اتحاد القبض ، ولكن يحتمل تجدد مقتض لاختلاف استدامته عن ابتدائه احتمل هنا ضم اليمين معها بناء على أن ذكر الدين مثال لكل ما يحتمل فيه نحو ذلك من تجديد ملك ونحوه. بل في كشف اللثام أنه الوجه.

لكن قد يناقش ( أولا ) بمنع استفادة ذلك من الخبرين على وجه يخرج عن القياس الممنوع عند الشيعة ، و ( ثانيا ) بمنع الاجتزاء بمثل هذه البينة في الحي على وجه يرتفع ما تقتضيه اليد من الملكية في الزمان المتأخر الذي لا ينافيه وقوع القبض منه ابتداء عارية مثلا فضلا عن صورة احتمال تجدد قبض جديد منه.

وما في القواعد من أنه « لو أقام بينة بعارية عين ـ أي عند الميت ـ أو غصبها كان له انتزاعها من غير يمين » يراد به مع الشهادة على ذلك إلى حين الوفاة أو الدعوى ، لا أن المراد شهادتها بكونها عارية في الزمن السابق مع عدم العلم بحالها في غيره من الزمان المحتمل لتجدد قبض جديد أو مقتض لاختلاف الاستدامة مع الابتداء ، كما اختاره في كشف اللثام.

وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى عدم إلحاق العين بالدين في ذلك للعمومات وإن كان هو الأحوط مع فرض بذلها من المدعي ، نعم لو فرض تلفها في يده قبل موته على وجه يترتب عليه ضمانها اتجه حينئذ كونها كالدين ، بل هي من أفراده ، أما إذا فرض تلفها بعد موته وكانت مضمونة عليه فقد يقوى عدم اليمين عليه ، لقصور الخبرين [١]


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١ والباب ـ ٢٨ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست