( ولا يستحلف المدعي مع البينة ) القابلة لإثبات الحق بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، مضافا إلى خبر محمد بن مسلم [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال : لا
» وخبر أبي العباس [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين » خلافا
لبعض العامة وإن وافقه ما في الخبر [٣] من وصية علي عليهالسلام لشريح « ورد اليمين على المدعي مع بينته ، فان ذلك أجلى
للعمى وأثبت للقضاء » لكنه ضعيف قاصر عن معارضة ما عرفت ، بل يمكن حمله على ما
تسمعه من الصور المستثناة أو على ضرب من الندب مع رضا المدعي وطلب المدعي عليه أو
غير ذلك ، على أن المروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام[٤] أنه اشترط على شريح أن لا ينفذ قضاء إلا بحضرته.
وعلى كل حال فلا ريب
في الحكم المزبور ( إلا أن تكون الشهادة على ميت فيستحلف
على بقاء الحق في ذمته استظهارا ) لازما في الإثبات بالبينة بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، كما اعترف به
غير واحد ، بل في الروضة هو موضع وفاق ، وفي المسالك تارة نسبه إلى الشهرة من غير
ظهور مخالف ، وأخرى إلى الاتفاق ، لكن ظاهره أخيرا الشك في الإجماع ، بل لم تصدر
الوسوسة في ذلك إلا منه ، وتبعه الأردبيلي رحمهالله نعم قد خلت عنه كثير من كتب القدماء كالمقنعة والانتصار
والنهاية والخلاف والوسيلة والكافي والمراسم والغنية والسرائر وجامع الشرائع ، بل
قيل لم يصرح به أحد قبل المصنف غير الشيخ ، إلا أن ذلك غير قادح في تحصيل
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١.