( و ) كيف كان فـ ( ـمع حضورها ) ففي المتن وغيره ( لا يسألها
الحاكم ما لم يلتمس المدعي ) لأنه حقه ، فلا يتصرف فيه من غير إذنه ، وإن كان يكفي في سؤاله أن يقول إذا
أحضرها : هذه بينتي أو شهودي أو نحوهما ، بل قد يقال بالاكتفاء بشاهد الحال ، بل
قد يقال : إن ذلك حق للحاكم ، فلا يتوقف على الاذن مطلقا كي يحتاج إلى الدلالة
عليه بشاهد الحال ونحوه.
وعلى كل حال فإذا
أراد سؤالها ففي القواعد « قال : من كانت عنده شهادة فليذكر إن شاء ، ولا يقول
لهما اشهدا » ولعله لأنه أمر لهما بالشهادة ، وقد لا تكون عندهما شهادة ، وربما
توهما بذلك أن عليهما الشهادة وإن لم يعين بالحال. نعم له أن يقول : من كانت عنده
شهادة فليشهد ولا يكتم شهادته ونحو ذلك ، لأنه أمر بالواجب ونهى عن المحرم ، وفيه
أن مثل ذلك خطاب عرفي يراد منه الشهادة وإن كانت عندهما ، واحتمال توهمهما لا يقدح
بعد فرض ظهور الخطاب في ذلك ، كما هو واضح.
( ومع الإقامة بالشهادة ) قيل ( لا يحكم إلا
بمسألة المدعي أيضا ) لأن ذلك حق له ،
وربما كان له غرض في عدم الحكم ، ولو فرض جهل المدعي بتوقف حكم الحاكم على طلبه
بينه له ، لكن قد يقال : إن له الحكم وإن لم يسأله المدعي ، لأن ذلك منصبه ووظيفته
كما عرفته فيما سبق ، ومفروض المسألة عدم رفع يد المدعي عن دعواه ، ولكن لم يخطر
في باله الاذن ولو لجهل أو غفلة ، وحينئذ فلا ريب في اقتضاء إطلاق الأمر [١] بالحكم بين الناس
عدم التوقف على الاذن كما هو واضح.
( و ) على كل حال فـ ( ـبعد أن
يعرف عدالة البينة ) على
[١] سورة النساء : ٤
ـ الآية ٥٨ وسورة المائدة : ٥ الآية ٤٢ وسورة ص : ٣٨ الآية ٢٦.