والثاني مفروغ منه
ليس محلا للتنبيه ، نعم لعل وجهه ما أشرنا إليه من تحقق سبب الحكومة وحصول ميزانها
المقرر شرعا عند القائل به ، نحو نكول المدعي عن اليمين المردودة عليه. وبذلك
يندفع ما حكاه عن المقدس الأردبيلي ، كما أنه مما ذكرناه يعلم النظر فيما في كشف
اللثام حتى فيما حكاه فيه عن التحرير والدروس ، فلاحظ وتأمل.
( ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم
أحضرها ) بمعنى عدم جواز ذلك له ،
كما عن المبسوط والمهذب والسرائر ( لأنه حق له ) إن شاء جاء به وإلا فلا ، إذ قد يريد اليمين.
( وقيل ) كما عن الشيخين والديلمي والحلبي والقاضي في أحد قوليه
( يجوز ) له ذلك بل في الرياض نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل في
المسالك إلى أكثر أصحابنا ، للأصل بعد فرض كون المراد من الأمر الاذن والاعلام لا
الوجوب والإلزام ( وهو حسن ).
ولكن في القواعد
والمختلف والدروس التفصيل بين علم الحاكم بمعرفة المدعي بكون المقام مقام بينة
فالأول ؛ وجهله بذلك فالثاني ، والأولى حمل القول الأول على إرادة الوجوب من الأمر
على وجه الإلزام به ، كما هو مفاد دليله ، ولا ريب في عدم جواز ذلك ، ضرورة عدم
وجوبه عليه ، لإمكان إرادته اليمين ، بل له إسقاط الدعوى من أصلها ، والثاني على
إرادة الجواز والاعلام من الأمر ، ولا ريب في جوازه ، للأصل وغيره ، وبذلك يكون
النزاع لفظيا.
بل منه أيضا يعلم
ما في التفصيل الذي مرجعه إلى بيان أصل الحكم شرعا ، وهو لا مدخلية له فيما نحن
فيه ، كما لا مدخلية في أصل بيان الحاكم الحكم بأن على المدعي البينة وعلى المنكر
اليمين ونحو ذلك مما هو بيان وتعرف لميزان القضاء المقرر شرعا ، وهو واضح.