المنكر وأنه
وظيفته ، ولا دلالة فيه على حكم النكول ، بل ولا منافاة بينه وبين الرد منه أو من
الحاكم القائم مقامه.
وبالقطع بعدم
إرادة ظاهر الثاني ، ضرورة اشتراط الحكم بنكوله عن رده أيضا ، فلا بد في إصلاحه
حينئذ من تقدير ، والتزام كونه موافقا لذلك ليس بأولى من جعله مخالفا له ، والحاجة
هي تعليم كيفية حلف الأخرس لا كيفية الحكم في الدعوى مطلقا ، على أنه قضية في
واقعة لا عموم فيها وموقوف على العمل به ، والمشهور عدم العمل به ، بل هو مناف لما
أطبق عليه الجمهور من حكاية خلافه عن علي عليهالسلام.
وبأن خبر عبد
الرحمن مع موافقته للعامة لا جابر له في المقام وإن تلقاه الأصحاب بالقبول في غيره
، على أنه في الفقيه أبدل « وإن لم يحلف فعليه » بقوله : « وإن رد اليمين على
المدعي فلم يحلف فلا حق له » فلا دلالة فيه ، واختلاف متنه بذلك موجب للتزلزل فيه.
على أنه يجري فيه
ما سمعته من المناقشة في الصحيح السابق من عدم القائل بإطلاقه ، فلا بد من تقييده
إما بالنكول عن الرد أيضا ـ كما هو مناط الاستدلال ـ أو بما إذا رد اليمين على
المدعي وحلف ، وليس بمرجوح بالإضافة إلى الأول ، بل لعله أرجح بملاحظة غيره من
النصوص الدالة على ذلك ، خصوصا مرسل يونس [١] السابق المتضمن جعل يمين المدعي بعد الرد أحد الأربعة التي
يستخرج بها الحقوق.
بل لعل التدبر
فيما تضمنه يقتضي كون المراد من الخبر الأول ، فان لم يحلف ورد اليمين على المدعي
وحلف فعليه ـ أي المنكر ـ الحق ، ضرورة ظهور المضمر في كون المركب السبب في ذلك ،
فيعارض ما هو ظاهر الخبر الأول من كون تمام السبب عدم الحلف ، إذ لا معنى لجعله
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٤.