شيئا ، إن كان قد
ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك
رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها » إلى غير ذلك من النصوص [١].
ومنها صريحا
( و ) ظاهرا يعلم أنه
( لو أقام ) المدعي
( بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع ) كما هو المشهور ، بل عن خلاف الشيخ والغنية الإجماع عليه ، لأنه لا حق له ،
فلا تكون البينة حجة له ( و ) إن كان قد ( قيل ) كما عن المفيد وابن حمزة والقاضي
( يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين ).
( وقيل ) قياسا على الإقرار الواضح الفرق بينه وبين البينة ولو للنص
الذي تسمعه فيه والإجماع كما عن ابن إدريس وغيره وموضع من المبسوط
( إن نسي بينته ) أو لم يعلم بها
( سمعت وإن أحلف ) وعن المختلف أنه
قواه ، بل عن موضع آخر منه [٢] أنها تسمع مطلقا.
( و ) لكن الجميع كما ترى بعد ما عرفت أن
( الأول هو المروي ) المعمول به عند
المعظم ، بل الظاهر أنه إجماع.
( وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا وبذل
معه اليمين و ) لو متعددا ، بل
( هنا أولى ) بعد السماع ، لأنه أضعف من البينة ، هذا كله في البينة.
( أما لو أكذب الحالف نفسه ) بالإقرار ( جاز مطالبته ) بالحق ( وحل مقاصته مما
يجده له مع امتناعه من التسليم ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن المهذب والصيمري