يكذب نفسه كما صرح
به في كشف اللثام ، وحينئذ ( ولو عاود
المطالبة أثم ولم تسمع دعواه ) مع عدم البينة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل لو أعادها عند ذلك الحاكم
لنسيانه أو عند حاكم آخر ولو لنسيان المنكر واتفق نكوله عن اليمين لم يحل له الأخذ
، بل ظاهرهم ذلك أيضا في العين المملوكة وإن كان استفادة حرمة التصرف فيها مثلا
باطنا من النصوص الآتية لا يخلو من صعوبة.
قال الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي
يعفور [١] : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه واستحلفه فحلف لا حق له عليه ،
وذهبت اليمين بحق المدعي ، فلا حق له ، قلت : وإن كانت له عليه بينة عادلة؟ قال :
نعم وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد أبطل كل ما
ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من حلف لكم بالله فصدقوه ، وإن سألكم بالله فأعطوه ،
وذهبت اليمين بحق المدعى ولا دعوى له ».
وفي خبر آخر عن الصادق عليهالسلام[٢] « في الرجل يكون
له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا وإن تركه
ولم يستحلفه فهو على حقه ».
وقال عبد الله بن
وضاح [٣] : « كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى
الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك أرباح
ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى
أبي الحسن عليهالسلام فأخبرته بالقصة ، فكتب : لا تأخذ منه
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢ مع الاختلاف في الألفاظ.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.