ومن هنا قال في
المختلف : « والتحقيق أنه لا مشاحة هنا ، لأن القصد تخصيص الغريم وتميزه عن غيره
وازالة الاشتباه ، فان حصل ذلك بالتحلية جاز ، واللوازم التي ذكرها ابن إدريس غير
لازمة ، لأن الخط جعل مذكرا ومنبها على القضية ، فإذا وقف الإنسان على خطه فان ذكر
القضية أقام الشهادة وإلا فلا » وهو جيد.
وكيف كان فان
امتنع المحكوم عليه بالأداء عنه أغلظ له بقول : يا ظالم ونحوه ولو التمس الغريم
حبسه حبس بلا خلاف ، لقوله صلىاللهعليهوآله [١] : « لَيّ الواجد يحل عقوبته وعرضه » وفي الموثق [٢] « كان أمير
المؤمنين عليهالسلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فان
أبى باعه فيقسمه بينهم » وغير ذلك مما قدمناه في الفلس [٣].
( ولو ادعى الإعسار ) الذي مر تحقيقه أيضا
( كشف عن حاله ، فان استبان فقره أنظره ) وفاقا للمشهور ، للأصل ولقوله تعالى [٤]( وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) وللموثق [٥] وغيره « إن عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله
حتى يستفيد مالا » ول خبر السكوني [٦] « إن امرأة استعدت عليا (ع)
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب القرض ـ الحديث ٤ وفيه « لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته » (٢)
الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الحجر ـ الحديث ١.