على زوجها أنه لا
ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : إن مع العسر يسرا ».
بل في كشف اللثام
وخبر زرارة أو صحيحه [١] « كان علي عليهالسلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ومن أكل مال اليتيم
ومن أوتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا أو شاهدا » بل عن كشف
الرموز أنه المراد برواية الانظار [٢] وإن كان هو كما ترى ، بل لا دلالة فيه على ما سمعته من
الشيخ وابن حمزة ، مضافا إلى معلومية بطلان الحصر فيه بالإجماع وغيره ، بل وإلى
منافاته ما سمعته من النصوص [٣] من الحبس في الدين ، والجمع بإرادة الحبس الطويل أو حبس
العقوبة أو نحو ذلك بعيد وإن كان هو أولى من الطرح ، فالعمدة حينئذ في إثبات
المطلوب ما سمعت.
ولكن مع ذلك عن
الشيخ في النهاية أنه يدفع إلى غرمائه ليؤجروه ويستعملوه ، لخبر السكوني [٤] « أن عليا عليهالسلام كان يحبس في
الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء
فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه ».
وإلى ذلك أشار
المصنف بقوله ( وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو
يؤاجروه ) يعني : أو إنظاره
( روايتان أشهرهما ) عملا وأصحهما سندا
وأكثرهما عددا وأوفقهما بالأصل والكتاب كما عرفت رواية
( الانظار )
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢ وفيه « لا يحبس في الدين » وفي التهذيب ج ٦
ص ٢٩٩ الرقم ٨٣٦ « لا يحبس في السجن »