responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 165

على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : إن مع العسر يسرا ».

بل في كشف اللثام وخبر زرارة أو صحيحه [١] « كان علي عليه‌السلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ومن أكل مال اليتيم ومن أوتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا أو شاهدا » بل عن كشف الرموز أنه المراد برواية الانظار [٢] وإن كان هو كما ترى ، بل لا دلالة فيه على ما سمعته من الشيخ وابن حمزة ، مضافا إلى معلومية بطلان الحصر فيه بالإجماع وغيره ، بل وإلى منافاته ما سمعته من النصوص [٣] من الحبس في الدين ، والجمع بإرادة الحبس الطويل أو حبس العقوبة أو نحو ذلك بعيد وإن كان هو أولى من الطرح ، فالعمدة حينئذ في إثبات المطلوب ما سمعت.

ولكن مع ذلك عن الشيخ في النهاية أنه يدفع إلى غرمائه ليؤجروه ويستعملوه ، لخبر السكوني [٤] « أن عليا عليه‌السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه ».

وإلى ذلك أشار المصنف بقوله ( وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه ) يعني : أو إنظاره ( روايتان أشهرهما ) عملا وأصحهما سندا وأكثرهما عددا وأوفقهما بالأصل والكتاب كما عرفت رواية ( الانظار ) ‌


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢ وفيه‌ « لا يحبس في الدين » وفي التهذيب ج ٦ ص ٢٩٩ الرقم ٨٣٦‌ « لا يحبس في السجن » ‌

[٢] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الحجر.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الحجر.

[٤] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الحجر ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست