وتفتي الناس بما
لا تعلم » ونحوه غيره [١] وفي الخبر [٢] « القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار ، فالذي
في الجنة رجل عرف الحق فقضى به ، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم ،
ورجل قضى للناس على جهل ».
وأما الذكورة فلما
سمعت من الإجماع والنبوي [٣] « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » وفي آخر [٤] « لا تتولى
المرأة القضاء » وفي وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام المروية في الفقيه بإسناده عن حماد [٥] « يا علي ليس على
المرأة جمعة ـ إلى أن قال ـ : ولا تولي القضاء » مؤيدا بنقصها عن هذا المنصب ،
وأنها لا يليق لها مجالسة الرجال ورفع الصوت بينهم ، وبأن المنساق من نصوص النصب
في الغيبة [٦] غيرها ، بل في بعضها [٧] التصريح بالرجل ، لا أقل من الشك والأصل عدم الاذن.
ومن ذلك يعلم
الوجه في كثير من الشرائط ، ضرورة كونهم أعلم بمن يجوز نصبه مع الحضور ، وفي زمن
الغيبة المدار على ما وصل إلينا عنهم عليهمالسلام من عبارة النصب [٨] ومع فرض الشك