responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 13

تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم [١] بل هو من ضروريات مذهبنا.

بل لا يصلح لهذا المنصب ( الفاسق ) الإمامي فضلا عن غيره ، لما هو المعلوم من النص [٢] والفتوى من قصوره عن مرتبة الولاية على يتيم ونحوه فضلا عن هذا المنصب الجليل.

( و ) لا يخفى عليك أنه ( يدخل في ضمن العدالة ) التي قد تقدم البحث فيها في كتاب الصلاة [٣] ( اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات ) ضرورة عدمها في غير الأمين وتارك الواجب ، كما هو واضح.

( و ) كذا ( لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله ، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة ) وغيرها ، كما هو واضح بناء على كفره ، أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به ، مؤيدا بنفر طباع الناس منه ، وإلا فمقتضى العمومات دخوله.

نعم لا ريب في اعتبار العلم ، قال الباقر عليه‌السلام [٤] : « من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه » وقال الصادق عليه‌السلام [٥] : « أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب عقد البيع من كتاب لتجارة والباب ـ ٨٨ ـ من كتاب الوصايا.

[٣] راجع ج ١٣ ص ٢٧٠ و ٣٠٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست