تواترت النصوص في
النهي عن المرافعة إلى قضاتهم [١] بل هو من ضروريات مذهبنا.
بل لا يصلح لهذا
المنصب ( الفاسق ) الإمامي فضلا عن غيره ، لما هو المعلوم من النص [٢] والفتوى من قصوره
عن مرتبة الولاية على يتيم ونحوه فضلا عن هذا المنصب الجليل.
( و ) لا يخفى عليك أنه ( يدخل في
ضمن العدالة ) التي قد تقدم
البحث فيها في كتاب الصلاة [٣] ( اشتراط الأمانة والمحافظة
على الواجبات ) ضرورة عدمها في
غير الأمين وتارك الواجب ، كما هو واضح.
( و ) كذا ( لا ينعقد القضاء
لولد الزنا مع تحقق حاله ، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء
الجليلة ) وغيرها ، كما هو واضح بناء على كفره ، أما على غيره فالعمدة
الإجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به ،
مؤيدا
بنفر طباع الناس منه ، وإلا فمقتضى العمومات دخوله.
نعم لا ريب في
اعتبار العلم ، قال الباقر عليهالسلام[٤] : « من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة
الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه » وقال الصادق عليهالسلام[٥] : « أنهاك عن
خصلتين فيهما هلاك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل ،