( ويشترط فيه ) أي القاضي الذي يراد نصبه منهم عليهمالسلام (
البلوغ وكمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة ) بلا خلاف أجده في شيء منها ، بل في المسالك « هذه الشرائط
عندنا موضع وفاق » بل حكاه في الرياض عن غيرها أيضا ، وعن الأردبيلي دعواه فيما
عدا الثالث والسادس ، والغنية في العلم والعدالة ، ونهج الحق في العلم والذكورة.
وحينئذ
( فلا ينعقد ) منصب
( القضاء لصبي ولو مراهق ) ولا مجنون ولو أدوارا حال جنونه ، لسلب أفعالهما وأقوالهما وكونهما مولى
عليهما ، فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم ، ومنصب الإمامة ليحيى عليهالسلام وللصاحب روحي له
الفداء إنما كان لنوع من القضاء الإلهي ، نحو عيسى بن مريم عليهالسلام.
( ولا لكافر ، لأنه ليس أهلا للأمانة ) ولم يجعل الله له سبيلا على المؤمن [١] إذ الإسلام يعلو
ولا يعلى عليه [٢].
( وكذا ) غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضا ، لما
[١] إشارة إلى قوله
تعالى في سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٤١.
[٢] إشارة إلى قوله صلىاللهعليهوآله المروي في الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من
أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١١ من كتاب الفرائض.