لا يشهد الشاهدان بالجرح إلا مع
المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا
للعلم ) للتواتر أو غيره مما يحصل به القطع ، بخلاف العدالة التي
يكفي فيها غلبة الظن بسبب الخلطة والممارسة المقتضية لذلك ، لأنها الطريق
إلى
أمثالها أو لظهور النصوص [١] في الاكتفاء بنحو ذلك ، وإلا لم يكن التعديل إلا للمعصوم عليهالسلام كما أومى إليه في
بعض النصوص [٢].
( و ) حينئذ فـ ( ـلا يعول على
سماع ذلك ) أي الجرح
( من الواحد والعشرة ) من حيث كونهم كذلك
( لعدم اليقين بخبرهم ) أما لو حصل ولو
لشدة عدالتهم وضبطهم وتحرزهم فلا ريب في الاكتفاء به لأنه المدار.
نعم في المسالك «
إن لم يبلغ المخبرون حد العلم لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم ففي جواز الجرح
به وجهان ، من أنه ظن في الجملة وقد نهى الله عن أتباعه إلا ما استثنى ، ومن أن
ذلك ربما كان أقوى من البينة المدعية للمعاينة ، كما مر في نظائره ».
وفيه ما لا يخفى
بعد فرض عدم حصول مرتبة العلم ، وعدم الدليل على الاكتفاء بمثله ، وحرمة القياس
على البينة التي مبناها التعبد ، ومن هنا كان ظاهر المصنف وغيره اشتراط العلم.
وعلى كل حال فليس
له الشهادة بالجرح بخبر الواحد وما فوقه إذا لم يبلغ ذلك الحد إجماعا كما في
المسالك قال : « نعم له أن يشهد على