responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 111

المكلف به ، أو أن المراد بحيث عنهما بتكليف الخصم بتزكيتهما ، وعلى كل حال فالأمر سهل.

إنما الكلام في الحكم بشهادتهما مع تزكية الخصم لهما وإن قال : إنهما أخطئا في هذه الشهادة من أن المراد بالتزكية الاستظهار في ثبوت حقه ، فيكفي إقراره ، ولما سمعته من المحكي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن اشتراط الحكم بعدالتهما التي لم تثبت بإقرار الخصم ورضاه بالحكم بشهادتهما لا يجدي في صحة الحكم وجريان أحكامه عليه ، كما لا يجدي رضاه بالحكم بشهادة فاسقين ، ولعله أقوى.

( وكذا لو عرف إسلامهما ) بل إيمانهما أيضا ( وجهل عدالتهما توقف ) عن الحكم ( حتى ) يبحث عن ذلك فـ ( ـيتحقق ) له ( ما يبني عليه من تعديل ( عدالة خ ل ) أو جرح ) لأن الإسلام والايمان ليسا عدالة ولا طريقا شرعا للحكم بها على وجه يتحقق ما شرط بها من طلاق أو حكم أو ائتمام أو غير ذلك كما عرفت الكلام فيه بما لا مزيد عليه في بحث الجماعة [١].

( وقال ) الشيخ ( في الخلاف ) كما عن الإسكافي والمفيد : ( يحكم ) إما لأن الإسلام أو الإيمان مع عدم ظهور الفسق عدالة ، أو لأنه يحكم بها بمجردهما أو لأن الحاصل من مجموع قوله تعالى [٢] : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ) وقوله تعالى [٣] ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) وقوله تعالى [٤] ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) قبول‌


[١] راجع ج ١٣ ص ٢٨٠ ـ ٢٩٠.

[٢] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢.

[٤] سورة الحجرات : ٤٩ ـ الآية ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست