responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 110

مراسلة وأمرا ونهيا ونحو ذلك مما يكون فيه زيادة ونقيصة وتغيير وتبديل ، كما يوجد الآن في الكتبة للملوك ، فالمراد حينئذ إذا اتخذ القاضي كاتبا معتمدا عليه في الكتابة التي قد يشتغل عن ملاحظتها يجب أن يكون بهذه الأوصاف ، فإنه أحد الأمناء.

هذا والظاهر أن الكاتب والمترجم ارتزاقهما من بيت المال أيضا ، ومع عدمه يأخذان الأجرة ممن يعملان له ، والله العالم.

المسألة ( الثامنة : )

( الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين ) بشاهدين عدلين لم يجرحهما الخصم أو بخلطة منه ( حكم ، وإن عرف فسقهما ) كذلك ( أطرح ) لما سمعته سابقا من الاجتزاء بعلمه في ذلك أو ما يقوم مقامه شرعا.

( وإن جهل الأمرين بحث عنهما ) بنفسه كما‌ يحكى [١] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كان يفعل ذلك بإرسال شخصين من قبله لا يعلم أحدهما بالآخر يسألان قبيلتهما عن حالهما فان جاءا بمدح وثناء حكم وإن جاءا بشين ستر عليهما ودعا الخصمين إلى الصلح ، وإن لم يكن لهما قبيلة سأل الخصم عنهما ، فان زكاهما حكم وإلا أطرحهما.

ولعل ذلك لأن بناء العدالة التي هي شرط الحكم على البحث عنها ، بل يمكن دعوى استفادة ذلك من إطلاق الأمر [٢] بالحكم بالبينة العادلة ، نحو البحث عن دخول الوقت للصلاة فيه ، والبحث عن الماء للطهارة به ، وغيرهما مما يستفاد وجوبه قبل تحقق وجوب‌


[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كيفية الحكم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست