ما دل على قبول كل
دعوى من مدعيها من قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « البينة على المدعي » وغيره.
ولا ينافي ذلك ما
تقدم من وجوب النظر في المحبوس وإن لم يدع الظلم والجور عليه ، لما عرفته سابقا من
معنى الوجوب مع فرض تمام الحكم من الأول ، نعم لو أريد الحكم عليه كما حكم به
الأول توقف الحكم عليه بأداء الحق على ثبوته عنده ، ولا يكفي فيه حكم الحاكم
السابق كما عرفته سابقا ، بخلاف المقام المفروض فيه أيضا تمام حكم الحاكم ولم يبق
شيء منه ، فليس عليه التعرض له حتى يدعى المحكوم عليه ذلك ، فيلزمه حينئذ النظر
مقدمة لقطع الدعوى المسموعة ، كما هو واضح.
( وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول )
ولو بإقرار منه أو غيره
( أبطله سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الناس ) على الأصح كما في التحرير خلافا للفاضل وللمحكي عن الشيخ
وبعض العامة من الاقتصار على الأول الذي له النظر فيه بخلاف الثاني المتوقف على
مطالبة المستحق ، وقد عرفت ضعفه ، لمعلومية وجوب إنكار المنكر عليه في نفسه
باعتبار كونه حكما بباطل وبغير ما أنزل الله تعالى شأنه ، وأن له الولاية العامة.
إنما الكلام في
لزوم النظر في الأول الذي قد يشكل ـ كما عن بعض العامة ـ بعدم اقتضاء ذلك وجوبه ،
بل أقصاه طلب البينة من المدعي على دعواه ، فان لم يكن فله اليمين ، ولا تلازم بين
سماعها ووجوب النظر في حكمه ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة وجوب سماع كل دعوى مقبولة
عليه ، لاقتضاء منصبه ذلك ، ولإطلاق الأدلة والأمر بالمعروف ، وغير ذلك.
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.